قدم النائب الدكتور اسامةِسعد اقتراح قانون إلى مجلس النواب بحظر التعامل مع الكيان الصهيوني المحتل
واهمية قانون د سعد تكمن في المبادىء التالية:
١-انه يأتي في مرحلة يلهث فيها صهاينة الداخل ( مسلمون ومسيحيون ) نحو مواقف هي في نظر القانون اللبناني فعل خيانة ، ويتمادى كتبة وسياسيون واصحاب منابر .. نحو تقديم أوراق اعتمادهم إلى جهات متصهينة ، بهدف الحصول على مغنم سياسي او مادي او صفقةِ..
٢- ان من صهاينة الداخل من يستعد لتقديم اقتراحات لإلغاء اي قانون يجرم التعامل مع العدو الصهيوني .
٣- ان من صهاينة الداخل ، في لبنان ، من يدعو إلى اعتماد نموذج دولة المؤامرات التي تنفذ الخطط الصهيونية في كل مكان عربي في آسيا وافريقيا ..
إلى مشروع سعد :
المادة الأولى:
حظر كل أشكال التعامل السياسي، الدبلوماسي، الاقتصادي، التجاري، المالي، الإعلامي، الثقافي، الفكري وغيرها مع إسرائيل بما في ذلك حظر أي اتصال سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى لأي سبب كان.
المادة الثانية:
أ- تأكيد بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها حتى الحدود الدولية ( خط الهدنة سنة 1949 ) وحدودها البحرية واستعادة الأسرى وضمان أمن وسلامة اللبنانيين.
ب- مع احترام أحكام المادة الثانية والخمسين (52) من الدستور اللبناني التي تنيط صلاحة التفاوض برئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، يُشكَّل وفد لبناني لإجراء مباحثات غير مباشرة مع إسرائيل برعاية الأمم المتحدة شرط أن لا تتجاوز الأهداف المحددة في الفقرة (أ) الواردة أعلاه.
المادة الثالثة: يَتَّهم بالخيانة العظمى كل من يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة: يصبح القانون نافذاً فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة:
• إحترام أحكام الدستور اللبناني لا سيما المادتان الأولى والثانية منه اللتان ترسمان حدود الأراضي اللبنانية وعدم جواز التنازل عن أي قسم منها كما واحترام أحكام المادتين 60 و 70 ذات الصلة، وتأكيداً على ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني في الطائف عام 1989 بهذا الخصوص.
• تأكيد الوحدة الوطنية وصيانة السلم الأهلي واحترام التضحيات الهائلة للبنانيين في مواجهة عدو همجي عنصري طامع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا.
• إحترام الذاكرة الوطنية الجمعية التي عبرت عنها النُخب الثقافية والفكرية اللبنانية على اختلافها لا سيما في مقاربتها للمسألة الفلسطينية بوصفها قضية حقّ مغتصب والتوجّس من الاتجاهات التوسعية العدوانية للاحتلال إزاء لبنان.
• التأكيد على الالتزام بأحكام قانون العقوبات في ما خصّ حظر التعامل مع العدو لا سيما المواد 275، 278، 285، كما والالتزام بأحكام قانون مقاطعة إسرائيل الصادر بتاريخ 23 حزيران 1955 والمرسوم التطبيقي له رقم 12562 تاريخ 19 نيسان 1963
• تحصين موقف المفاوض اللبناني عن طريق حصر صلاحية التفاوض بما يحمي الحقوق الوطنية ومنع الانزلاق نحو أي إتفاق له طابع الرضوخ أو الإذعان.
•